ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٥٧ - الحديث ٥٤
[الحديث ٥٣]
٥٣أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ:كَانَ أَبُو الْحَسَنِ الْمَاضِي ع عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَالِي مَكَّةَ وَ هُوَ زَوْجُ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ كَانَتْ لِمُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِنْتٌ تُلْبِسُهَا الثِّيَابَ وَ تَجِيءُ إِلَى الرِّجَالِ فَيَأْخُذُهَا الرَّجُلُ وَ يَضُمُّهَا إِلَيْهِ فَلَمَّا تَنَاهَتْ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَمْسَكَهَا بِيَدَيْهِ مَمْدُودَتَيْنِ قَالَ إِذَا أَتَتْ عَلَى الْجَارِيَةِ سِتُّ سِنِينَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَبِّلَهَا رَجُلٌ لَيْسَ هِيَ بِمَحْرَمٍ لَهُ وَ لَا يَضُمَّهَا إِلَيْهِ.
[الحديث ٥٤]
٥٤الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ
الحديث الثالث و الخمسون:
و قال الوالد العلامة قدس الله روحه: و روي الاجتناب من التقبيل بعد خمس سنين، و الغالب حصول اللذة و الشهوة من التقبيل و الضم و الوضع في الحجر، فأما الرؤية فلا بأس. انتهى.
و قال في التذكرة: الصبية الصغيرة التي ليست في مظنة الشهوة يجوز للرجل النظر إليها. و لا فرق بين حد العورة و غيره، لكن لا يجوز النظر إلى فرجها، و أما إذا كانت في مظنة الشهوة فلا يجوز النظر إليها، و سأل أحمد بن النعمان الصادق عليه السلام فقال له: جويرية ليس بيني و بينها رحم و لها ست سنين، قال: لا تضعها في حجرك. و عن الصادق عليه السلام قال: إذا بلغت الجارية ست سنين فلا تقبلها، و الغلام لا يقبل المرأة إذا جاء سبع سنين. انتهى.
الحديث الرابع و الخمسون: مرسل.
و يمكن الجمع بينه و بين الخبر المتقدم بحمل هذا على الاستحباب أو الإنزال، فإنه لا خلاف في وجوب الغسل مع الإنزال.